الطعن رقم 17 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-9
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة الطعن على أساس بطلانه ينهى المنازعة فى القرار الذى أصدرته ، ويحسم الخصومة فى الطعن الذى رفع بشأنه إلى المحكمة الابتدائية ، ولا تملك المحكمة تقدير أرباح الممول ابتـداء بعد إلغاء قرار اللجنة ، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أنهى الخصومة الأصلية فى الخلاف موضوع هذا القرار ويجوز الطعن فيه استقلالاً وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات . ولا وجه للقول بأن الحكم صادر ببطلان قرار اللجنة قبل الفصل فى موضوع المنازعة فى التقدير ، لأن حظر الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع مناطه آلا تكون الخصومة قد انتهت كلها أو بعضها ، ولا يغير من هذا النظر ما قرره الحكم فى منطوقه من إعادة الخلاف إلى لجنة الطعن للفصل فيه من جديد ، ذلك أن الرجوع إلى السلطة المختصة أصلاً بالفصل فى التقدير لا يعتبر استمـراراً للمنازعة التى انحسمت بإلغاء قرار اللجنة الصادر فيها ، ولا يكـون الطعن فى القرار الذى تصدره اللجنة من جديد استمراراً للخصومة الأصلية التى كانت مرددة بين الطرفين فى شأن المنازعة السابقة فى التقدير وإنما هى خصومة جديدة لا تطرح على محكمة أول درجة إلا بطعن يرفع إليها عن هذا القرار الجديد وتقتصر ولايتها على النظر فيه ولا تملك أن تعود إلى النظر فى موضوع المنازعة فى التقدير الذى صدر فيه الحكم بإلغاء قرار اللجنة.