⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 350 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1979-3-10 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجر العامل - العلاوات الدورية
⚖️ الاجر - العمولة
⚖️ وقف العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ورافت عبد الرحيم ومحمد حسب الله وحسن البكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنه على الحكم المطعون فيه بالوجهين الاول والثانى من السبب الثانى الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اسس قضاءه على ان الشركة خالفت نص المادة 68 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنه 1966 اذ اوقفت المطعون ضده عن العمل واوقفت صرف راتبه كاملا دون ان تعرض الامر على المحكمة التاديبية خلال عشرة ايام من تاريخ الوقف ، فى حين انه لا يترتب على عدم اخطار المحكمة خلال هذه الفترة سقوط حق الشركة فى وقف صرف نصف مرتبه اذ يحق لها - طبقا لنص المادة السابقة - ان تقرر صرف المرتب الموقوف ما دام الجزاء الذى وقع عليه - وهو الفصل - اشد من عقوبة الانذار . وحيث ان الشركة الطاعنه تنعى بالوجه الثالث من السبب الاول على الحكم امطعون فيه مخالفة القانون . وتقول بيانا لذلك ان الحكم وقد حسب للمطعون ضده عمولة بيع عن فترة وقفه وفصله من العمل يكون قد خالف نص المادة 85 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنه 1966 ، ذلك انها اوقفت قسائم البيع الخاصة به عن هذه الفترة نفاذا للمنشور رقم 61 لسنه 1965 الذى نص على وقف قسائم البيع المتعلقة بالعمال الموقفين عن العمل لاى سبب من الاسباب . وحيث ان الشركة الطاعنه تنعى بالوجه الرابع من السبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه . وتقول بيانا لذلك ان المطعون ضده طالب بعلاوته عن عام 1965 رغم ان الشركة اضافتها الى مرتبه لكن الحكم قضى له بالعلاوة المستحقه عن سنه 1966 فيكون قد قضى بما لم يطلبه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 68 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 أن الوقف الإحتياطى للعامل يوقف صرف نصف مرتبه غير أن إستمرار هذا المنع مشروط بعرض أمره على المحكمة التأديبية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ ذلك الوقف فيزول حق الشركة فى حرمان العامل الموقوف من نصف مرتبه إذا لم تعرض أمره على تلك المحكمة خلال هذا الأجل ، و تلتزم فى هذه الحالة بصرفه إليه لحين صدور قرار المحكمة بشأنه . لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن الشركة الطاعنة أوقفت المطعون ضده عن عمله إحتياطياً فى أول يونيو سنة 1967 عندما أجرت معه تحقيقاً عن واقعة تلاعبه فى عمليات البيع التى أسندتها إليه كما أوقفت صرف نصف مرتبه من هذا التاريخ و لم تعرض أمره على المحكمة التأديبية المختصة إلا بعد إنقضاء شهر و نصف بكتابها المؤرخ 7 من يوليو سنة 1967 ، كما فصلته من العمل لديها إعتباراً من 4 يوليو سنة 1967 و صدر حكم المحكمة التأديبية المختصة بإلغاء قرار الفصل مع ما يترتب على ذلك من آثار فأعادته الشركة إلى عمله فى 30 من ديسمبر سنة 1967 ، فيكون على حق فى طلب المرتب عن فترة وقفه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الأصل فى إستحقاق الأجر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و من بينها عمولة التوزيع أو البيع التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو التوزيع الفعلى ، فإذا باشره العمل إستحق العمولة و بمقدار هذا التوزيع أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق هذه العمولة و بالتالى لا يستحقها العامل عن الفترة منذ وقفه عن العمل و فصله منه حتى تاريخ إعادته إلى عمله ثانية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان المطعون ضده قد طلب القضاء له بالعلاوة الدورية المستحقة عن المدة من أول يناير سنة 1966 حتى آخر سبتمبر سنة 1968 فإنه يكون قد طالب بعلاوة سنة 1965 لأنها هى العلاوة التى تصرف للعاملين إعتباراً من أول يناير سنة 1966 و ذلك بالتطبيق للمادة 31 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 التى تنص على أن : " يقرر مجلس الإدارة فى ختام كل سنة مالية مبدأ منح العلاوة أو عدم منحها بالنسبة للعاملين و ذلك فى ضوء المركز المالى و ما يحقق من أهداف كما يجوز له أن يقرر منح نسبة من العلاوة .. و تمنح العلاوة الدورية المستحقة أو النسبة التى تقرر منها فى أول يناير من كل عام .. " .