⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1724 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-5-9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان تصحيح الأحكام مما يشوبها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية لا تؤثر على كيانها ولا تفقدها ذاتيتها يكون من اختصاص المحكمة التى أصدرتها ويجرى التصحيح على نسخة الحكم الأصلية المحفوظة ملف الدعوى ويوقع عليه من رئيس الجلسة وذلك وفق ما تقضى به المادة 191 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز طلب التصحيح أمام محكمة الاستئناف حال الطعن على الحكم ذاته إذ طالما أن الاستئناف ينقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف ويعيد طرحه عليها مع اسانيده القانونية وأدلته الواقعية فإنه يكون لها تفريعاً من ولايتها فى فحص النزاع أن تتدارك ما يكون قد ورد فى الحكم المستأنف من أخطاء مادية وأن تقضى على موجب الوجه الصحيح إذ لا يستساغ أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم رغم إداركها ما يشوبه من أخطاء مادية واضحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف رغم ما شابه من خطأ مادى فى مقدار أرباح المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون.