الطعن رقم 5753 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-2-8
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- مفاد النص فى البند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 78 لسنة 1973 يدل على أن المشرع قد أخضع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 78 لسنة 1973 - التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية سواء تم التصرف فيها بحالتها أو بعد إقامة منشأت عليها أو تم فى أجزاء منها شريطة تكــرار التصـرف لأكثر من مرة خلال عشر سنوات ودون ما تحديد قيمة لهذه التصرفات . ورائد المشرع فى ذلك الوصول إلى الأرباح التى تحققت نتيجة الزيادة الكبيرة فى أسعار العقارات .