الطعن رقم 1151 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-3-29
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أنه يجوز للطاعن كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن يثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بألا يرد على قضاء حاز قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الابتدائى قد حكم بقبول الطعن شكلاً وهو قضاء قطعى بإختصاصها بنظر الطعن فى قرار اللجنة وكانت الطاعنة لم تستأنف سوى القضاء فى موضوع الطعن فإن هذا القضاء والذى لم يكن محلاً للاستئناف يكـون قد حاز قوة الأمر المقضى والتى تسمو على إعتبارات النظام العام وتغطى الخطأ فى القانون فلا يجوز للطاعنة أن تتمسك فى طعنها أمام هذه المحكمة بعدم ولاية المحاكم العادية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد النص فى البند رقم 1 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمدات المصرفية واشترط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتمـاد غير مغطى نقداً بما مؤداه أن الاعتمادات المغطاه بغطاء نقدى لا تخضع للضريبة فهى وفقاً للمعنى الفنى الدقيق للاعتمادات لا تمثل ديناً على العميل الذى يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها إذ تؤول إلى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل . والمقصود بالغطاء النقدى – حسبما يدل بلفظه وبمعناه – النقود السائلة فلا تنــدرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر أن استخدام المبالغ النقدية المودعة إبتداءً لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحساب المودعة به بما ينفى كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها فى حساب خاص مجمد ومعنون بإسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب فى قضائه إلى اعتبار شهادات الإيداع بمجردها غطاء نقدى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.