الطعن رقم 539 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2001-5-24
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سند الشحن - معاهدة بروكسيل لسندات الشحن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشدي، نعيم عبد الغفار "نائبا رئيس المحكمة" شريف جادو ونبيل أحمد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن الإشارة في سند الشحن إلى شرط الإعفاء من المسئولية عن البضاعة المتفق على شحنها على سطح السفينة لا يكفي لإبراء ذمة الناقل الذي عليه باعتباره المدين في تنفيذ الالتزام بالنقل إثبات توافر شروط السبب الذي يعفيه من المسئولية بأن يثبت أنه بذل العناية الواجبة عليه في المحافظة على هذه البضاعة بإحكام ربطها وتستيفها واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها ومنع تلفها أو سقوطها في البحر من السطح وأن الضرر الذي يحدث لها إنما يرجع إلى شحنها بهذه الطريقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة الثانية من بروتوكول سنة 1968 - المنطبق على واقعة النزاع - أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن يعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية بما يمكن أن يحكم به عليه وهو مبلغ لا يزيد على ما يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر، والفرنك يعتبر وحدة مكونة من 5ر65 ملليجرام من الذهب بدرجة نقاوة 900 في الآلف. وإذ كان القانون 185 لسنة 1951 الذي حدد سعر التعادل للجنيه المصري لم يلغ صراحة أو ضمناً وما زال سارياً، قد حدد وزن الذهب الخالص في الجنيه بمقدار 55187ر2 جرام ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1949، وكان مقتضى الأمر العالي الصادر في 2 أغسطس 1914 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية للجنيه الذهب، فإن ما يلزم به الناقل البحري وفقاً لنص المادة الثانيــة من بروتوكول بروكسل لسنة 1968 هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل على 30 فرنك بوانكارية عن كل كيلو جرام أو عشرة آلاف فرنك بوانكارية عن كل طرد أو وحدة أيهما أكبر وذلك على أساس أن وزن الذهب في الجنيه الواحد هو ما حدده القانون 185 لسنة 1951 وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة الذهبية. لما كانــت المعاهــدة الدولية الخاصة بتوحيد القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل بتاريخ 25/8/1924 بعد تعديلها ببروتوكول سنة 1968 هي الواجبة التطبيق باتفاق طرفي النزاع اللذين لم يجادلا في خلو سند الشحن من بيان جنس البضاعة وقيمتها ومن ثم يتعين الالتزام بالحد الأقصى للتعويض المقرر بنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المعدلة ببروتوكول سنة 1968 وهو مبلغ لا يزيد عن عشرة آلاف وحدة أو ثلاثين فرنك بوانكارية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر باعتبار أن الفرنك البوانكارية وحدة حساب مبلغ التعويض يشتمل على 5ر65 ملليجرام من الذهب عيار 900 من الألف ويتم تحويل هذا الفرنك إلى العملة الوطنية وفقاً لوزن الذهب الخالص في الجنيه الذي حدده القانون 185 لسنة 1951, ومن ثم فإن ما تلزم به الطاعنة هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل عليه ثلاثون فرنك بوانكارية للكيلو بغير وسيط من عملة أو وحدة حسابية أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في حساب تحويل الفرنك بوانكارية إلى العملة المصرية وجنح في ذلك إلى اعتماد حساب البنك المركزي المصري لهذه القيمة بتقويمها بحسب قيمة وحدة حق السحب الخاصة المقررة لمعاملات صندوق النقد الدولي, فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.