الطعن رقم 7487 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-5-10
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة ، أما ما عدا ذلك فإنه يحوز قوة الأمر المقضى ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة متى كانت قد طرحت عليه وأدلت برأيها فيها عن بصر وبصيرة فإكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه فى حدود هذه المسألة التى بتت فيها ويمتنع على محكمة الإحالة عند معاودتها نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض.