الطعن رقم 296 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-8-1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه وإن كان نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً وإعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرته يقتضى زواله ومحو حجيته فتعود الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض بحيث يكون لهم أن يسلكوا أمام هذه المحكمة من مسالك الطلب والدفع والدفاع ما كان من ذلك قبل إصداره ويكون لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذى تحصلـه مما تقدم لها من دفاع وعلى أسس قانونية أخرى غير التى جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه، إلا أن ذلك مشروط بألا تخالف محكمة الإحالة قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض فى حكمها الناقض (1) ولا يقتصر أثر نقض الحكم على المسالة القانونية التى فصل فيها حكم النقض بل يمتد أثره إلى ما ارتبط به من أجزاء الحكم الأخرى ولو لم يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص .