الطعن رقم 978 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقـرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم قد قضى قطعياً فى عدة مسائل ثم طعن فيه بالنقض وكانت أسباب الطعن منصبة كلها على مسألة بعينها ثم نقض الحكم فإن نقضه-مهما تكن صيغة حكم النقض- يكون مقصوراً على هذه المسألة ويبقى الحكم المطعون فيه قائماً فيما قضى به فى سواها من المسائل ويحوز بشأنها قوة الأمر المقضى بما يتعين معه عـلى محكمـة الإحالـة ألا تعيـد النظـر فيها من جديد فإن فعلت كان حكمها مخالفاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا نقض الحكـم وأحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة متى كانت قـد طرحت عليها وأدلت برأيها فيها عـن بصر وبصيرة فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه فى حـدود هذه المسألة التى بتت فيهـا ويمتنع على محكمة الإحالة عند معاودتها نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض.