الطعن رقم 999 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-3-29
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله (1) . بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث فى حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- مفاد النص فى المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً . والمقصود بعبارة نقداً كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه هو النقود السائلة المودعة فى حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أوعينية ، ومن ثم فإن الاعتمادات المغطاه بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات إدخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين للبنك الوديــع تخضع لقواعد القانون المدنى بشأن القرض كما تخضع للأحكام واللوائح التى يضعها البنك لعملائه فهى غير مغطاه نقداً إعمالاً لنص المادة 57 سالفة الذكر . والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له ، وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالى إعفائها من تلك الضريبة لما عجز عن النص عليه صراحة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع بين الأعمال والمحررات المصرفية التى تسرى عليها ضريبة الدمغة النسبية على سبيل الحصر وهى عقود فتح الاعتماد وعقود تحويل الأموال أو النزول عنها والسلف والقروض والإقرار بالدين ومن ثم فإن القول بخضوع خطابات الضمان لضريبة الدمغة النسبية لتماثلها مع عقود فتح الاعتماد بسط لمجال سريان هذه الضريبة على تلك المحررات دون سند من نصوص القانون - ولو شاء المشرع إخضاع خطابات الضمان للضريبة النسبية لنص على ذلك صراحة مثل ما فعل عند اخضاعها للضريبة النوعية بنص المادة 58 من ذات القانون .