⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 274 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1979-6-9 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى العمل - الطعن فى الحكم
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله وحسن البكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول والوجه الاول من السبب الثالث من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع . ويقول فى بيان ذلك ان الحكم قضى بالتعويض عن الفصل التعسفى مستندا الى اسباب الحكم الابتدائى التى لم تتضمن بيان نوع عمل الطاعن واهميته وخطره ومقدار الضرر الذى اصابه والفائدة من جهده التى جناها للمطعون ضده وما استقطع من اجرة لحساب المعاش ، فى حين ان المادة 74 من القانون 91 لسنه 1959 توجب عند تقرير التعويض مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجارى . كما اغفل الحكم الرد على دفاعه الجوهرى الذى تمسك فيه بان مبلغ التعويض المحكوم به لا يتناسب مع مجهود له قرابه ثمانية عشر عاما التى دفعت ايرادات المطعون ضده الى الاف الجنيهات ، ولو عنى بتمحيصه لتغير وجه الراى فى الدعوى . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله ويقول بيانا لذلك ان الحكم عدل فى تقديره للتعويض المحكوم به على اجراة بغير اعانه غلاء المعيشة مع انه يجب الاعتداد فى هذا التقرير بالاجر الشامل لاعانه الغلاء .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع وضع قاعده تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادره أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتيه و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بإلزام المطعون ضده أن يدفع للطاعن أجرة عن المدة المطالب بها و التعويض عن الفصل و مقابل مهلة الإخطار مع النفاذ المعجل بغير كفالة و برفض طلب مقابل الأعمال الإضافية ، لكن الحكم الإبتدائى قضى أيضاً بندب خبير لبيان مدى أحقية الطاعن فى طلبى إعانة غلاء المعيشة و بدل المنح و الأجازات و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين و هى عن الأجر و التعويض و مقابل مهلة الإخطار و الأعمال الإضافية و إعانة الغلاء و بدل المنح و الأجازات ، كما أنه فيما يتعلق بمقابل الأعمال الإضافية ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى ، لما كان ذلك ، فإن الطعن على الحكم المطعون فيه فى شقه الخاص بمقابل الأعمال الإضافية يكون غير جائز . و لا وجه للتحدى فى هذا المقام بأن الحكم فى هذا الخصوص منه للخصومة كلها حسب نطاقها الذى دفعت به أمام محكمة الإستئناف و هو طلب تعديل الحكم الصادر بشأن الأجر و التعويض و مقابل مهلة لإخطار و الأعمال الإضافية و أنه بالتالى يكون قابلاً للطعن بالنقض فى حدود هذه الأعمال ، ذلك أن نص المادة 212 المشار إليه و على ما سبق بيانه صريح فى أن الأحكام التى يجوز الطعن فيها هى الأحكام الختامية التى تنتهى الخصومة كلها و هى فى الدعوى القائمة عن الأجر و التعويض و مقابل مهلة الإخطار و الأعمال الإضافية و إعانة الغلاء و بدل المنح و الأجازات و كذلك الأحكام التى حددتها تلك المادة على سبيل الحصر و هو ما يتفق مع العله التى من أجلها وضع المشرع ذلك النص ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن فيما يتعلق بقضاء الحكم المطعون فيه الخاص بمقابل الأعمال الإضافية .