الطعن رقم 476 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-11
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادة 68/3 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن " ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع ارتأى إعتبار الخصومة منعقدة فى الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثانى هو حضور المدعى عليه بالجلسة سـواء كانت صحيفة الدعوى قد أعلنت إليه وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت له أصلاً وسواء تنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى الإعلان أو لم يتنازل.