الطعن رقم 637 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-4-26
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.