الطعن رقم 3231 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-11
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجب لسلامة الحكم أن يؤسس على أسباب واضحة يسفر عنها تمحيص دفاع الخصوم وما استندوا إليه من أدلة واقعية وحجج قانونية وتحديـد ما استخلص ثبوتــه مـن الوقائـع وطريق هذا الثبوت وبما يؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- أخذ الحكم بتقريـر الخبير المقدم فى الدعوى وأحال إلى أسبابه وكانت هذه الأسباب ليس لها مأخذ صحيح من الأوراق أو لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المبطل.