⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 686 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-6-1
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية فى الاستئناف إيداع صحيفته قلم كتاب محكمة الاستئناف وهو ما يترتب عليه كأثـر إجرائى بدء الخصومة فيه إلا أن إعلان صحيفته إلى المستأنف عليه يبقى إجـراء لازماً لانعقاد الخصومة فيه بين طرفيها ويكون وجودها الـذى بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلاناً صحيحاً ومن ثم لـم يقف المشرع بمحكمة الموضوع فى هذا النطاق موقفاً سلبياً تاركاً الدعوى لأهواء الخصوم يوجهونها حسبما يتراءى لهم وإنما منحها مزيداً من الإيجابيـة بما يحقق هيمنتها على الدعوى بأن أوجب عليها فى المادة 85 من قانون المرافعات إذا تبينت بطلان إعلان صحيفتها أن تمضى من تلقاء نفسها فى توجيه الخصوم نحو صحيـح الإجراءات بتكليف المستأنف بإجراء إعلان جديد صحيح للمستأنف عليه توصلاً لإصدار حكم صحيح فى الخصومـة المطـروحة أمامها وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الاقلال من دواعى البطـلان اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق.