الطعن رقم 4691 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-6-21
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 17 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع فرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما ينتج من بيع أى أصل من أصول المنشأة سواء فى أثناء قيامها أو عند انقضائها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من مطالعة النموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة المرفق بالملف الفردى أنه تضمن بيان حاصل بيع المنشأة بما يتحدد معه وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وميعاد الطعن فى الربط فإن هذا النموذج يكون قد اشتمل على عناصر ربط الضريبة التى يتطلبها القانون ومبرىً من قالة البطلان.