الطعن رقم 19 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-14
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل فى الشيك أن يكون مدنياً ولا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر ومترتباً على معاملة تجارية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إشهار الإفلاس فى التشريع المصرى هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهـم التجارية نتيجة إضطراب مركزهم المالى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس بسبب التوقف عن دفعه بجانب أنه معلوم المقدار وحال الأداء وخال من النزاع الجدى أن يكون المدين تاجراً والدين تجارياً فكما أن غير تاجر لا يخضع لجزاء الإفلاس فإن التاجر كذلك لا يشهر إفلاسه إذا كانت الديون التى عجز عن الوفاء بها مجرد ديون مدنية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم لمحكمة الموضوع مستندات للتدليل على أنه سحب الشيك المطلوب شهر إفلاسه لتوقفه عن دفعه لصالح المستفيد طارق أحمد عويس مقابل شراء أرض زراعية مستصلحة وتبين له فيما بعد التعاقد أنها مملوكة للدولة وحكم لصالحه ببطلان عقد البيع ووقف صرف الشيكات المحررة منه بالثمن ومنها الشيك محل النزاع فضلاً عن صدور حكم جنائى ضد البائع فى جريمة نصب بما مفاده تمسك الطاعن بأنه لم يوقع الشيك بصفته تاجراً وبصدد معاملة تجارية وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بشهر إفلاس الطاعن دون أن يستظهر فى أسبابه صفته كتاجر وأن سحبه للشيك محل النزاع كان بسبب معاملات تجارية فإن يكون معيباً بالقصور المبطل الذى أدى به للخطأ فى تطبيق القانون .