الطعن رقم 992 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-10
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1 ، 2) نقض " التوكيل فى الطعن بالنقض " . وكالة . محاماة .
1 ـ وجوب إيداع التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه الموكل فى الطعن وإلا كان غير مقبول . م255 مرافعات .
( الطعن رقم 992 لسنة 67 ق ـ جلسة 10/1/2005 )
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المادة 255 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن أن يودع سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ عدم تقديم المحامى المقرر بالطعن التوكيل الصادر من الطاعن لموكله حتى قفل باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن . لا يغُنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من وكيل الطاعن إلى المحامى المقرر بالطعن . علة ذلك .
( الطعن رقم 992 لسنة 67 ق ـ جلسة 10/1/2005 )
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ لما كان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر لـه من الوكيل عن الطاعن إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن لمن وكله فى رفع الطعن حتى قفل باب المرافعة فيه ، وإذ كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكره فى التوكيل الصادر مــن وكيل الطاعن إلى المحامى رافع الطعن ، وذلك حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتقف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن فى توكيل غيره من المحامين فى رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) الطعن رقم 294 لسنة 67 ق ـ جلسة 9/2/2004 .
الطعن رقم 350 لسنة 66 ق ـ جلسة 14/10/2002 .