⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 257 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1979-2-8 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ تسبيب الحكم - الحجج الواقعية و القانونية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اقامة الدعوى - ميعاد رفع الدعوى
⚖️ اتعاب المحاماة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى وأحمد صبرى أسعد وجلال أنسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فه بسبب الطعن الاول مخالفة القانون والخطا فى تطبيقة وبيانا لذلك قال ان المطعون عليهم عدا الاول استانفوا قرار مجلس نقابة المحاميين بالاستئناف رقم 3911 سنه 88 ق القاهرة بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 113 من قانون المحاماه 61 لسنه 1968 فدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا لهذا السبب ، ولكن المحكمة قضت بقبول الاستئناف شكلا على اساس انه استئناف فرعى للاستئناف 2008 سنه 86 ق القاهرة المرفوع من المطعون عليه الاول فى حين ان الاستئناف الفرعى او المقابل يرفعه المستانف عليه فى الاستئناف الاصلى ولم يكن هذا موقف المطعون عليهم عدا الاول الذين انضموا اليه فى الطعن على قرار تقدير اتعاب الطاعن ، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الثانى القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم ذهب الى تقرير مجلس النقابة عن العناصر التى قام عليها امر التقدير ، كما انه لم يناقش ما قام به الطاعن من اعمال وحققه من نتائج مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 112 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة على أنه "لا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى يصدرها مجلس النقابة الفرعية إلا بطريق الإستئناف " يهدف إلى منع الطعن فى قرارات تقدير الأتعاب بطريق المعارضة أو التظلم أمام محكمة أول درجة ، و لا يمنع من الطعن بطريق النقض فى الأحكام التى تصدر فى إستئناف قرارات التقدير بإعتبار أن الأصل هو جواز الطعن بهذا الطريق فى أحكام محاكم الإستئناف فى الأحوال المبينة فى المادة 248 مرافعات ما لم يحظر ذلك بنص صريح .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر قانوناً أنه لا يملك رفع الإستئناف المقابل أو الفرعى غير المستأنف عليه فى الإستئناف الأصلى ، و إذ كان المطعون عليه الأول قد رفع الإستئناف الأصلى رقم ... ... ... ضد الطاعن وحده للحكم بإلغاء قرار التقدير الصادر من مجلس نقابة المحامين ، كما أقام باقى المطعون عليهم الإستئناف رقم ... ... ... بذات الطلبات ، فإن هذا الإستئناف لا يعتبر مقابلاً للإستئناف الأول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تجيز المادة 218 من قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الطعن فى الحكم الصادر ضد محكوم عليهم متعددين فى موضوع غير قابل للتجزئة أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت للمطالبة بأتعاب محاماة عن القيام بمهمة واحدة باشرها الطاعن لصالح المطعون عليهم جميعاً ، فإن موضوعها يكون غير قابل للتجزئة إذ الفصل فى النزاع لا يحتمل غير حل واحد ، و كان الثابت أن المطعون عليه الأول قد رفع الإستئناف ... ... فى الميعاد القانونى بطلب إلغاء القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب الطاعن ، و قبل الفصل فيه أقام باقى المطعون عليهم الإستئناف ... ... إلغاء ذلك القرار ، فإن الدفع بسقوط حقهم فى الإستئناف لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المستفاد من نص المادة 178 من قانون المرافعات أنه يجب أن يشتمل الحكم فضلاً عن عرض موجز للوقائع ، على الحجج الواقعية و القانونية التى قام عليها بما تتوافر به الرقابة على عمل القاضى و التحقق من حسن إستيعابه لوقائع النزاع و دفاع أطرافه و الوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، و حتى لا يصدر الحكم عن رعونة و تحت تأثير عاطفة عارضة أو شعور وقتى ، و حتى يكون موضع إحترام و طمأنينة لوضوح الأسباب التى دعت لإصداره و ليتمكن الخصوم من دراستها قبل الطعن فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تنص المادة 114 من القانون 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة على أن "يدخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى و الجهد الذى بذله المحامى و النتيجة التى حققها ... " و بيان هذه الأمور يكون من العناصر الجوهرية التى يجب على الحكم إستظهارها عند القضاء بالأتعاب ، و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه رغم إحالته على أسباب قرار مجلس النقابة ، لم يبين الأعمال التى قام بها الطاعن - المحامى - و أهميتها و ما بذله من جهد و النتيجة التى حققها ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .