⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 976 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-10
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1 ، 2) نقض " النزول عن الطعن " " ترك الخصومة فى الطعن " . دعوى " ترك الخصومة " . 1 ـ ترك الخصومة فى الطعن بعد فوات ميعاده . يتضمن نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن . ( الطعن رقم 976 لسنة 73 ق ـ جلسة 10/1/2005 ) ــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن ترك الخصومة فى الطعن متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ النزول عن الحق فى الطعن . تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر . عدم جواز الرجوع فى الترك الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن . ( الطعن رقم 976 لسنة 73 ق ـ جلسة 10/1/2005 ) ــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ التنازل عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يقبل منه العودة إلى التمسك بما أسقط الحق فيه (2) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1 ، 2) الطعن رقم 376 لسنة 67 ق ـ جلسة 24/3/2003 . نقض جلسة 16/6/1994 مجموعة المكتب الفنى السنة 45 ج2 ص1038.