⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-3-14
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
استئناف " أثره " . الاستئناف . أثره . نقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . عدم جواز تسوئ مركز المستأنف . ( الطعن رقم 62 لسنة 74 ق ـ جلسة 14/3/2005 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه ، فلا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية فى استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده أن تزيد فى مقدار الفائدة على المبلغ المقضى به لما فى ذلك من تسوئ لمركز المستأنف (1) . ــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ نقض جلسة 24/2/1997 ـ مجموعة المكتب الفنى ـ السنة 48 ج1 ص332 .