الطعن رقم 62 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-14
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استئناف " أثره " .
الاستئناف . أثره . نقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . عدم جواز تسوئ مركز المستأنف .
( الطعن رقم 62 لسنة 74 ق ـ جلسة 14/3/2005 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه ، فلا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية فى استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده أن تزيد فى مقدار الفائدة على المبلغ المقضى به لما فى ذلك من تسوئ لمركز المستأنف (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ نقض جلسة 24/2/1997 ـ مجموعة المكتب الفنى ـ السنة 48 ج1 ص332 .