⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 401 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-10
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1 ، 2) إفلاس . إعلان . حكم " الطعن فى الحكم : ميعاد الطعن بالنقض فى حكم الإفلاس " . نقض . (1) مواعيد الطعن فى الأحكام . سريانها من تاريخ النطق بها كأصل عام . الاستثناء . الأحكام التى لا تعتبر حضورية والتى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة . ماهيتها . بدء ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم . م 213 مرافعات . ( الطعن رقم 401 لسنة 72 ق ـ جلسة 10/1/2005 ) ــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ نص المادة 213 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يدل على أن القانون وإن جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام ، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة 83 من قانون المرافعات والأحكام التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم . ومن بين الحالات التى افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر فى أى جلسة تالية لهذا الانقطاع ولو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك ـ وتلك التى يصدر فيها الحكم بعد حدوث سبب من أسباب انقطاع الخصومة دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ولو لم يحكم بالانقطاع فعلاً أو لم تنقطع قانوناً ـ لحصول سبب الانقطاع بعد أن تهيأت الدعوى للحكم فى موضوعها (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ج (2) ميعاد الطعن بالنقض فى حكم الإفلاس . خضوعه للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات فى قانون المرافعات المدنية والتجارية . علة ذلك . ( الطعن رقم 401 لسنة 72 ق ـ جلسة 10/1/2005 ) ـــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ أن المشرع ـ سواء فى قانون التجارة القديم أو الجديد ـ لم يضع قواعد خاصة للطعن بالنقض فى دعاوى الإفلاس ومن ثم تخضع للقواعد الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) إفلاس . شركات " الشركات ذات المسئولية المحدودة " . الشركات ذات المسئولية المحدودة . تميزها عن غيرها بجواز أن يكون الشريك مديراً لها وأن يتضمن عنوانها اسمه . مؤداه . عدم مسئوليته عن التزاماتها إلا بقدر حصته فى رأس مالها . توقفها عن سداد ديونها قبل العمل بأحكام التجارة الجديد رقم 17 توقفها عن سداد ديونها قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 . أثره . وجوب قصر شهر الإفلاس عليها وحدها ولو اختصمت فى شخصه . شهر إفلاسه معها . شرطه . ( الطعن رقم 401 لسنة 72 ق ـ جلسة 10/1/2005 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 3 ـ البين من استقراء نصوص المواد 4 ، 120 ، 121 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن الشارع أماز النوع الأخير من هذه الشركات بخاصية جواز أن يكون الشريك مديراً لها يمثلها فى تعاملها مــع الغير وأن يتضمن عنوانها اسمه إلا أنها قصرت مسئوليتها عن التزاماتها على قدر حصته فى رأس مالها دون أن تمتد إلى أمواله الخاصة مما مؤداه أن توقف هذا النوع من الشركات ـ متى كانت تباشر نشاطاً تجارياً قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ـ عن سداد ديونها يترتب عليه أن يقتصر طلب شهر إفلاسها عليها وحدها باعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن مديرها ولو اختصمت فى شخصه إذ تعد هى الأصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها فى الخصومة دونه وذلك ما لم يكن هو المعنى بشخصه بجانبها نتيجة مباشرته نشاطاً تجارياً مستقلاً عنها على سبيل الاحتراف وتوقف عــن سداد ديونه (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
(4) استئناف " الأثر الناقل للاستئناف " . الأثر الناقل للاستئناف . مؤداه . طرح الدفع أو وجه الدفاع السابق ابداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة بقوة القانون على محكمة الاستئناف . ما لم يقم الدليل على التنازل عنه . ( الطعن رقم 401 لسنة 72 ق ـ جلسة 10/1/2005 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 4 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن من شأن الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة مطروحاً بقوة القانون على محكمة الاستئناف بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنه وهو ما لا وجه لافتراضه (3) . ـــــــــــــــــ (1) الطعن رقم 1219 لسنة 53 ق ـ جلسة 23/12/1986 . (2 ، 3) الطعن رقم 389 لسنة 69 ق ـ جلسة 7/3/2000 .