الطعن رقم 1549 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون " سريان القانون من حيث الزمان " . ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات " .
سريان أحكام القانون الجديد . نطاقه . عدم جواز انسحاب تطبيقه على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات وتحقق من أوضاع .
( مثال فى الضريبة العامة على المبيعات )
( الطعن رقم 1549 لسنة 72 ق ـ جلسة 28/2/2005 )
ــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان من المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ـ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ـ مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين (1) . ولمـا كانت المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات قد نصت على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ـ وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية . بالعدد 18 تابع (أ) فى 2 مايو سنة 1991 فيكون العمل به اعتباراً من 3 مايو سنة 1991 . لما كان ذلك ، وكان المبلغ المطالب به عن شهر إبريل سنة 1991 أى فى تاريخ سابق على نفاذ القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات ـ فلا ينسحب تطبيق أحكام هذا القانون على المطالبة بهذا المبلغ .
ـــــ
1 ـ نقض جلسة 20/1/1997 مجموعة المكتب الفنى السنة 48 ج1 ص160 .