الطعن رقم 1034 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 المعمول به اعتباراً من /3/1992 والنص فى الجدول (هـ) المشار إليه ضمن الخدمات المضافة إلـى القانون رقم (2) ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع حرص على أن يضع لكل خدمة ارتأى شمولها بالضريبة اسماً تنفرد على سبيل الحصر والتعيين ، وهو ما يخرجها عن المدلول العام المجرد ، بما لازمه اعتبار مقصود المشرع من عبارة " خدمات التشغيل للغير " مدلولاً محدد الخدمات ، يؤكد ذلك أنه لو كان مقصود المشرع من هذه العبارة مدلولاً عاماً ينصرف إلى عموم الخدمات لما احتاج الأمر إلى أن يخضع الخدمات الواردة بالجدول (ز) الملحق بالقانون رقم 2 لسنة 1997 للضريبة ، وهى الخدمات التى تتعلق بتأجير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة واستخدام الطرق ، إذ أن هذه الخدمات الأخيرة تندرج تحت المدلول العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المدلول اللغوى لعبارة " التشغيل للغير " هو المزاولة بالممارسة والتكرار ، وكان عقد المقاولة ـ وفقاً لأحكام القانون المدنى ـ من العقود المسماة التى ترد على العمل يقوم فيه المقاول بأداء عمل معين لحساب الغير ، فإذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان العقد مزيجاً من بيع ومقاولة ، فيقع البيع على المادة والمقاولة على العمل ، مما لازمه انصراف عبارة " خدمات التشغيل للغير " فى خصوص نشاط المقاولات إلى عنصر العمل وحده دون المواد المستخدمة ـ التى تنظم الضريبة عليها الجداول الخاصة بالسلع ـ متى كان هذا العمل يزاول على وجه الممارسة والتكرار وكان القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات سواء بلغ المقابل الذى حصل عليه حد التسجيل أو لم يبلغ ذلك الحد ومع ذلك تم تسجيل اسمه بناء على طلبه.