⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 543 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-9
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) نقض " أسباب الطعن : السبب الجديد " . نعى يتعلق بواقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف . غير مقبول . ( الطعن رقم 543 لسنة 68 ق ـ جلسة 9/12/2004) ـــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ لما كان السبب وارداً على أسباب الحكم الابتدائى وكان يبين من الأوراق أن استئناف الطاعن قد خلت أسبابه من هذا الدفاع فإنه بذلك يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فإنه يكون غير مقبول (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) ضرائب . " التقادم الضريبى " . تقادم " تقادم دين الضريبة : قطع التقادم " . تقادم دين الضريبة . انقطاعه بالأسباب الواردة بالقانون المدنى وبالإجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهى بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة . لا عبرة بمدى صحة موضوع الإجراء ما دام الإجراء فى ذاته صحيحاً . ( الطعن رقم 543 لسنة 68 ق ـ جلسة 9/12/2004) ــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع ـ تقديراً منه لوجه من المصلحة تعود علـى حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة ـ خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدنى أسباباً أخرى عّددها قوامها الإجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهى بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذى حـدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء ما دام الإجراء فى ذاته صحيحاً . ومؤدى ذلك أن الإحالة إلى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان موضوع النموذج 19 ضرائب محل الإحالة (2) . ـــــــ (1) نقض جلسة 22/4/1993 س44 ج2 ص248 . (2) الطعن رقم 11047 لسنة 66 ق ـ جلسة 23/10/2003 . الطعن رقم 11570 لسنة 66 ق ـ جلسة 23/10/2003 . نقض جلسة 6/11/1997 سنة المكتب الفنى 48 ج2 ص1189 .