الطعن رقم 961 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ج
(1 ، 2) ضرائب " إجراءات الطعن أمام اللجنة : ميعاد الطعن " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .
(1) احتساب ميعاد الطعن المقدم من الممول . بدؤه من تاريخ تسلم المأمورية لصحيفة الطعن . تراخى الموظف المختص فى قيدها بالسجلات . لا أثر لـه فى احتساب الميعاد . م 157 ق 157 لسنة 1981 .
( الطعن رقم 961 لسنة 67 ق ـ جلسة 24/2/2005)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ مفاد النص فى المادة 157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل يدل على أن العبرة فى احتساب ميعــاد الطعن الذى يقدم من الممول هو تاريخ تسلم المأمورية المختصة لصحيفة الطعن وليس بتاريخ قيدها بالسجلات المعدة لقيد الطعون بالمأمورية وأن تراخى أو إهمال الموظف المختص فى إجراء القيد فى السجلات المخصصة لا أثر لـه فى احتساب الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) تسليم الممول صحيفة طعنه للمأمورية بمسجل فى الميعاد وتراخى الموظف المختص بقيدها فى السجلات حتى فوات المواعيد . لا أثر لـه فى إقامة الطعن فى الميعاد . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ فى القانون .
( الطعن رقم 961 لسنة 67 ق ـ جلسة 24/2/2005)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ لما كان الثابت بالأوراق والملف الفردى أن الطاعن تسلم الإخطار بنموذج 19 ضرائب فى 5/10/1988 وطعن عليه بصحيفة أرسلها للمأمورية المختصة وتسلمها الموظف المختص بتاريخ 3/11/1988 كالثابت بالمسجل رقم 790 فــإن تراخى الموظف المختص بالمأمورية فى قيدها بالسجلات المعدة لذلك إلى يوم 6/11/1988 ، يكون لا أثر لـه ويكون الطعن فى 3/11/1988 على نموذج 19 ضرائب قد أقيم فى الميعاد وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يعتد بتاريخ تسلم المأمورية لصحيفة الطعن فى 3/11/1988 واعتد بتاريخ قيدها فى 6/11/1988 ورتب على ذلك حصول الطعن بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــ
قرب الطعن رقم 89 لسنة 45 ق ـ جلسة 21/3/1978 .