⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 50 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1979-2-20 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ الطعن الضريبى - الطعن بالاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الطاعنه تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول انه لما كان ميعاد استئناف الاحكام الصادرة فى مادة رسم الايلوله على التركات يحكمه قواعد قانون المرافعات لان القانون 142 لسنه 44 اقتصر فى احالته الى القانون 14 لسنه 1939 على المادة 54 منه وحدها ، وكان حكم محكمة اول درجة قد صدر بتاريخ 19/5/1966 بعدم قبول الطعن المرفوع من مورثة المطعون ضدهم ..........فان ميعاد استئنافة يكون ستين يوما تبدا من تاريخ صدور الحكم عملا بالمادتين 379 ، 402 من قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنه 1949 بعد تعديله بالقانون 100 لسنه 1962 . ولما كانت مورثة المطعون ضدهم لم تطعن على ذلك الحكم فى الميعاد القانونى ولم يرفع ورثتها ( المطعون ضدهم ) استثنافهم بالطريق القانونى وانما اقاموا بمذكرة باعتباره استئنافا مقابلا او فرعيا وهو ما لا يقبل منهم لانهم لم يختصموا فى الاستئناف الاصلى كما تناول استئنافهم حكما ليس محل طعن الاستئناف الاصلى فان الحكم المطعون فيه اذ قضى رغم ذلك بقبول استئنافهم شكلا بتاريخ 11/6/1969 ثم عاد وقضى بتاريخ 8/12/1971 بالغاء الحكم المستانف بالنسبة لهم واعادة الملف الخاص لمورثتهم الى اللجنه للفصل فى موضوع الطعن المرفوع منها فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة فى مادة رسم الأيلولة على التركات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تحكمه القواعد العامة فى قانون المرافعات ، بعد أن إقتصر القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات فى إحالته للقانون 14 لسنة 1939 على المادة 54 منه وحدها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تجيز المادة 413 من قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 رفع الإستئناف الفرعى بعد إنقضاء ميعاد الإستئناف الأصلى و إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فيه . و ذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الإستئناف ، و الأصل أنه لا يجوز رفع الإستئناف الفرعى إلا من المستأنف ضده أو ممن يمثله ، إلا أنه يجوز رفعه من غير المستأنف ضده فى حالات عدم التجزئة ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن النزاع بين الطاعنة و المطعون ضدهم و هم جميعاً ورثة المرحوم ... ... ... قد إنصب على عناصر التركة و مقوماتها قبل أيلولتها إليهم - فإنه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون نزاعاً غير قابل للتجزئة و يكون صحيحاً ما قضى به الحكم المطعون فيه من قبول إستئناف المطعون ضدهم و المقدم بمذكرة بعد الميعاد و قبل إقفال باب المرافعة فى الإستئناف الأصلى شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الإستئناف الأصلى الذى أقامته الطاعنة لم يرد على الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بتاريخ 1966/5/19 و الذى قضى بعدم قبول الطعن المرفوع من مورثة المطعون ضدهم و إقتصر على الحكم الذى صدر بتاريخ 1968/5/14 وحده و كان إستئناف الطاعنة الحكم فى موضوع النزاع لا يستتبع إستئناف الحكم الصادر بتاريخ 1966/5/19 و الذى أنهى الخصومة بالنسبة لمورثتهم ، فإن طلب المطعون ضدهم إلغاء الحكم الصادر بعدم القبول سالف الذكر يكون قد إنصب على حكم ليس محل طعن فى الإستئناف المقام من الطاعنة ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى فى إستئناف المطعون ضدهم الفرعى بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 1966/5/19 قد أخطأ فى تطبيق القانون .