الطعن رقم 950 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) تقادم " تقادم مسقط : انقطاع التقادم " . محكمة الموضوع . دفوع " الدفع بالتقادم " .
الدفع بالتقادم . وجوب بحث المحكمة لشرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع . علة ذلك . للمحكمة ولو من تلقاء نفسها التقرير بانقطاع التقادم عند قيام سببه .
( الطعن رقم 950 لسنة 67 ق ـ جلسة 10/3/2005)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذ إن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) ضرائب " تقادم دين الضريبة " . تقادم " تقادم دين الضريبة : قطع التقادم " .
تقادم دين الضريبة . انقطاعه بالأسباب الواردة بالقانون المدنى وبأسباب أخرى عددها منها الإحالة إلى لجان الطعن متى كان فى ذاته صحيحاً بصرف النظر عن مدى صحة موضوعه .
( الطعن رقم 950 لسنة 67 ق ـ جلسة 10/3/2005)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه يدل على أن المشرع ـ تقديراً منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة ـ خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدنى أسباباً أخرى عددها منها الإحالة إلى لجان الطعن فإن هذا الإجراء متى كان صحيحاً فى ذاته وقام موجبه من القانون فإنه يقطع التقادم بصرف النظر عن مدى صحة موضوعه (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) ضرائب " النموذجين 18 ، 19 ضرائب " . تقادم " التقادم الضريبى : قطع التقادم " .
الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن . اعتبارها من أسباب قطع التقادم . بطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة لا يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم .
( الطعن رقم 950 لسنة 67 ق ـ جلسة 10/3/2005)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن . اعتبارها من أسباب قطع التقادم وأن بطلان نموذج 19 ضرائب لخلوه من بيان عناصر الضريبة لا يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم (3) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
(4) ضرائب " التقادم الضريبى : اعتبار محضر المناقشة إخطاراً بالنشاط " . تقادم " التقادم الضريبى " .
تضمن محضر مناقشة الممول مزاولته لنشاطه . لازمه . اعتبار تلك المناقشة تتضمن الإخطار المطلوب عن مزاولة ذلك النشاط . أثره . تحقق علم مصلحة الضرائب به وبدء تقادم دين الضريبة من تاريخه .
( الطعن رقم 950 لسنة 67 ق ـ جلسة 10/3/2005)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
4 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تضمن محضر مناقشة الممول مزاولته لنشاطه ـ لازمه اعتبار تلك المناقشة تتضمن الإخطار المطلوب من مزاولة ذلك النشاط . أثره تحقق علم مصلحة الضرائب به وبدء تقادم دين الضريبة من تاريخه (4) .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
(5) ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : النموذجين 18 ، 19 ضرائب " .
إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 18 ضرائب أو بربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب . لا أثر لـه فى قطع دين الضريبة إلا إذا كان توجيهه واجباً . كونه غير لازم . اعتباره تزيد لا أثر لـه .
( الطعن رقم 950 لسنة 67 ق ـ جلسة 10/3/2005)
ـــــــــــــــــــــــــــ
5 ـ المقرر أن إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 و 5 ضريبة عامة أو بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة هو مما ينقطع به تقادم الضريبة متى قام موجبه من القانون ومن ثم فإن توجيه نموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة فى غير حالات وجوبه يجعله عديم الأثر فلا ينقطع به التقادم (5) .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
(6) ضرائب " الإخطار بمزاولة النشاط " .
وجوب تقديم كل ممول إخطار لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته النشاط . م133 ق 157 لسنة 1981 .
( الطعن رقم 950 لسنة 67 ق ـ جلسة 10/3/2005)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
6 ـ مؤدى نص المادتين 133 ، 174 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أنه يتعين على كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إخطاراً بذلك خلال شهر من تاريخ مزاولته للنشاط (6) .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
(7) ضرائب " التقادم الضريبى " . تقادم " تقادم حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة " .
سقوط حق الحكومة فى المطالبة بالضرائب بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار . عدم تقديم الإقرار . أثره . بدء التقادم من تاريخ إخطار الممول للمصلحة بمزاولة النشاط .
( الطعن رقم 950 لسنة 67 ق ـ جلسة 10/3/2005)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
7 ـ حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار إلا من لم يقدمه فتبدأ المدة من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولته نشاطه (7) .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
(8) ضرائب " التقادم الضريبى " . تقادم .
محضر مناقشة الممول . اعتباره يقوم مقام الإخطار بمزاولة النشاط . أثر ذلك . بداية احتساب مدة التقادم من تاريخ المحضر المذكور .
( الطعن رقم 950 لسنة 67 ق ـ جلسة 10/3/2005)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
8 ـ لما كان ذلك ، وكان الثابت من الملف الفردى للمطعون ضده أنه لم يخطر مأمورية الضرائب المختصة بمزاولته النشاط وأن المأمورية لم تعلم بنشاطه إلا بتاريخ 25/1/1988 بموجب محضر المناقشة المرفق بالملف الفردى فإن هذا التاريخ يكون بداية احتساب مدة التقادم باعتبار أن المناقشة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تقوم مقام الإخطار بمزاولة النشاط (8) .
ـــــــــــ
(1 ، 2) الطعن رقم 10185 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/6/2002 .
الطعن رقم 4407 لسنة 65 ق ـ جلسة 38/3/2002 .
(3) الطعن رقم 7544 لسنة 66 ق ـ جلسة 24/4/2003 .
الطعن رقم 7915 لسنة 65 ق ـ جلسة 13/11/2001 .
(4) الطعن رقم 105 لسنة 67 ق ـ جلسة 22/4/2004 .
(5) الطعن رقم 926 لسنة 67 ق ـ جلسة 13/1/2005 .
الطعن رقم 10 لسنة 63 ق ـ جلسة 27/4/2000 .
(6 ، 7 ، 8) الطعن رقم 7801 لسنة 65 ق ـ جلسة 14/2/2002 .