الطعن رقم 894 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ مفاد الفقرة الأولى من المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبــة يسقط بمضى خمس سنوات تبدأ ـ بالنسبة للممول الذى لم يقدم الإقرار الضريبى ـ من تاريخ إخطاره الذى يتحقق به علم مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط وكان المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط فإن ما يرد بمحضر مناقشة الممول من بيانات أثبتها مأمور الضرائب المختص يتضمن بطريق اللزوم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ الإخطار المطلوب عـن مزاولة النشاط ونوعه ومحــل مباشرته ومن ثم تبدأ به مدة التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ بقضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع قد فرق بين إجراءات ربط الضريبة التى تتبع بالنسبة للممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم الضريبية والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأوجب بالنسبة للطائفة الأولى أن يخطروا بعناصر تقدير الضريبة على النموذج 8 ضرائب ، 5 ضريبة عامة ثم بربط الضريبة على النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة ، أما الطائفة الثانية من الممولين ممن لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبة فإن مصلحة الضرائب تتولى إخطارهم بربط الضريبة على الأساس الذى تراه بمقتضى النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن مفاد المادة 174/2 من القانون 157 لسنة 1981 أن المشرع خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى الأسباب الواردة فى القانون المدنى ، أسباباً أخرى قوامها الإجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهى بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة وعدَّد تلك الإجراءات بكونها الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة أو بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة أو بالتنبيه بأداء الضريبة أو بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فبطلان نموذج 19 ضرائب لخلوه من بيان عناصر وأسس الربط ليس من شأنه أن يؤثـر فى كونه إجراءً قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه بهذه المثابة على عمل إجرائى مركب .