⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 889 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن مناط إعمال الجزاء المقرر بنص المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 هو عدم تقديم الممول للإقرار الضريبى فى الموعد المحدد قبل أول إبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع التى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها وأثر ذلك فى قضائه فإنه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ المقرر ـ بقضاء هذه المحكمة ـ أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة التى قدمت إليها وحًّصلت منها ما يؤدى إلى النتيجة التى بنت عليها قضاءها .