الطعن رقم 733 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) ضرائب " التقادم الضريبى : بدؤه " .
سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضرائب بمضى خمس سنوات . بدء مدة تقادمه من تاريخ اخطار الممول للمصلحة بمزاولة النشاط . م 97 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 146 لسنة 1950 و م174/1 ق 157 لسنة 1981 . عدم تحديد المشرع شكلاً خاصاً للإخطار . ورود بيانات مزاولة النشاط ونوعه ومحل مباشرته بمحضـر المناقشـة المحـرر بمعـرفة المأمـور المختص . مفـاده . تضمنه بطريق اللزوم الإخطار .
( الطعن رقم 733 لسنة 67 ق ـ جلسة 27/1/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ مفاد النص فى المادة 97 من القانون 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 146 لسنة 1950 والفقرة الأولى من المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة يسقط بمضى خمس سنوات تبدأ ـ بالنسبة للممول الذى لم يقدم الإقرار الضريبـى ـ مــن تاريخ إخطاره الــذى يتحقق بــه علم مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط وكان المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط فإن ما يرد بمحضر مناقشة الممول من بيانات أثبتها مأمور الضرائب المختص يتضمن بطريق اللزوم ـ وعلى ما جرى به قضــاء هذه المحكمــة ـ الإخطار المطلوب عـن مزاولة النشاط ونوعه ومحــل مباشرته ومن ثم تبدأ به مدة التقادم (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2 ، 3) ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : النموذجين 18 ، 19 ضرائب : إقرارات الممولين " . قانون . نظام عام .
(2) تقديم الممولين إقرارات بأرباحهم . أثره . وجوب إخطارهم بعناصر تقدير الضريبة على النموذج 18 ضرائب ثم إخطارهم بالربط على النموذج 19 ضرائب . عدم تقديم الممولين إقرارات بأرباحهم . أثره . إخطارهم مباشرة بالربط بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب .
( الطعن رقم 733 لسنة 67 ق ـ جلسة 27/1/2005)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ المقرر ـ بقضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع قد فرق بين إجراءات ربط الضريبة التى تتبع بالنسبة للممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم الضريبية والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأوجب بالنسبة للطائفة الأولى أن يخطروا بعناصر تقدير الضريبة على النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة ثم بربط الضريبة على النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة أما الطائفة الثانية من الممولين ممن لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبة فإن مصلحة الضرائب تتولى إخطارهم بربط الضريبة على الأساس الذى تراه بمقتضى النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 18 ضرائب أو بربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب لا أثر لـه فى قطع دين الضريبة إلا إذا كان توجيهه واجباً . كونه غير لازم . اعتباره تزيد لا أثر لـه .
( الطعن رقم 733 لسنة 67 ق ـ جلسة 27/1/2005)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ المقرر أن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب ،5 ضريبة عامة أو بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة هو مما ينقطع به تقادم الضريبة متى قام موجبه من القانون ومن ثم فإن توجيه نموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة فى غير حالات وجوبه يجعله عديم الأثر فلا ينقطع به التقادم (3) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
(4 ، 5) ضرائب " التقادم الضريبى " . تقادم " تقادم دين الضريبة : قطع التقادم " .
(4) التقادم الضريبى . بدؤه من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار . م 34 ق 157 لسنة 1981 .
( الطعن رقم 733 لسنة 67 ق ـ جلسة 27/1/2005)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
4 ـ المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن مدة تقادم دين الضريبة وإعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 174 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديـم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون سالف البيان (4) .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
(5) تقادم دين الضريبة . انقطاعه بالأسباب الواردة بالقانون المدنى وبالإجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهى بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة . الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن . اعتبارها من أسباب قطع التقادم . ما يرتبه القانون من آثار أخرى عليها . لا شأن لها بقطع التقادم . خلو النموذج 19 ضرائب من عناصر صحته لا يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم . علة ذلك .
( الطعن رقم 733 لسنة 67 ق ـ جلسة 27/1/2005)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
5 ـ مفاد المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون 157 لسنة 1981 والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 ، أن المشرع خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى الأسباب الواردة فى القانون المدنى أسباباً أخرى عّددها قوامها الإجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهى بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة وعدَّد تلك الإجراءات بكونها الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة أو بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة أو بالتنبيه بأداء الضريبة أو بإخطاره بالنمــوذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فبطلان نموذج 19 ضرائب لخلوه من بيان عناصر وأسس الربط ليس من شأنه أن يؤثر فى كونه إجراءً قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه بهذه المثابة على عمل إجرائى مركب (5) .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
(6) ضرائب " إجراءات ربط الضريبة " " بيانات النموذج 19 ضرائب " .
النقص الذى اعترى النموذج 19 ضرائب لا أثر لـه على حق الممول فى الطعن عليه أمام لجنة الطعن ولا على اعتبار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء عند عدم الرد عليه فى الميعاد .
( الطعن رقم 733 لسنة 67 ق ـ جلسة 27/1/2005)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
6 ـ لا يؤثر ما اعترى الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من نقص على اعتبار الربط الوارد به نهائياً والضريبة واجبة الأداء عند عدم رد الممول عليه خلال ثلاثين يوماً أو يؤثر على حقه فى الطعن عليه أمام لجنة الطعن إذا لم يوافق على ما جاء به من ربط للضريبة (6) .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
(7 ـ 9) ضرائب . تقادم " تقادم دين الضريبة : قطع التقادم " .
(7) الإحالة إلى لجنة الطعن . قاطع لتقادم دين الضريبة . لا عبرة ببطلان نموذج 19 ضرائب محل الإحالة إلى اللجنة .
( الطعن رقم 733 لسنة 67 ق ـ جلسة 27/1/2005)
ـــــــــــــــــــــــــــ
7 ـ المقرر أن الإحالة إلى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان موضوع النموذج 19 ضرائب محل الإحالة (7) .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
(8) زوال التقادم المنقطع . أثره . سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته . الاستثناء . الحالات المنصوص عليها فى المادة 385/2 مدنى وتكون مدة التقادم فيها خمسة عشر سنة .
( الطعن رقم 733 لسنة 67 ق ـ جلسة 27/1/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــ
8 ـ الأصل فى انقطاع التقادم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع فيما عدا الحالات الاستثنائية التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية فتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة سنـة (8) .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
(9) وقف سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو كان أدبياً . م 382/1 مدنى .
( الطعن رقم 733 لسنة 67 ق ـ جلسة 27/1/2005)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
9 ـ النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً " مفاده أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً (9) .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ـ 5) الطعن رقم 887 لسنة 67 ق ـ جلسة 25/11/2004 .
(6) الطعن رقم 437 لسنة 68 ق ـ جلسة 29/6/1999 .
(7 ـ 9) الطعن رقم 4564 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/12/2001 .