الطعن رقم 702 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع ـ تقديراً منــه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة ـ خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدنى أسباباً أخرى عّددها منها الإحالة إلى لجان الطعن فإن هذا الإجراء متى كان فى ذاته صحيحاً وقام موجبه فى القانون فإنه يقطع التقادم بصرف النظر عن مدى صحة موضوعه .