الطعن رقم 579 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد النص فى المواد 169 من الدستور و 174 من قانون المرافعات و18 من قانون السلطة القضائية يدل على أن الأحكام التى يتعين النطق بها علانية هى تلك التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق ، دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التى أناط بها القانون اختصاصاً قضائياً بالفصل فى نوع معين من الخصومات ، ولو وصف ما تصدره فى شأنها من قرارات بأنها أحكـام ـ مــا لم ينص القانون على خلاف ذلك ـ وإذ كانت لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ، ولا تعتبر مرحلة تقاضٍ وإنما هـى مرحلة إعادة نظر فى الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء ، وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات فى جلسة علنية ، وإنما استلزم ـ فحسب ـ إصدارها وإعلانها للممول ولمصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقاً للمادة 160/2 من القانون المشار إليه ، وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوى الشأن بصدور مثل هذه القرارات ، وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى مفاده ـ وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التى يتعين على أى جهة أُنيط بها الفصل فى خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصاً فى قانون المرافعات ومنها ما يتعلق بمبادئ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدرى القرار لذلك دون غيرها من مبادئ نُّص فى قانون المرافعات ـ أو فى غيره من القوانين ـ على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم بالمعنى سالف البيان ـ ومنها النطق بها علانية ، ومن ثم فإنه لا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات .