الطعن رقم 312 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1-2) ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : بيانات النموذج 18 ضرائب " . تقادم "التقادم الضريبى : قطع التقادم " .
1 - الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو التنبية على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن . اعتبارها من أسباب قطع التقادم . ما يرتبه القانون من آثار أخرى عليهــا . لا شأن لها بقطع التقادم . خلو النموذج 18 ضرائب من عناصر صحته لا يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم . علة ذلك .
(الطعن رقم 312 لسنة 67 ق جلسة 10/2/2004 )
ــــــــــــــــــــــــــ
1 - مؤدى المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن المشرع وإن عّد من أسباب قطع التقادم ـ خلافاً لتلك الواردة فى القانون المدنى - الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتى تتحقق كل منها على التوالى بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب بعناصر ربـــط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب بالتنبيه بأداء الضريبـة أو أخيراً بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منهما كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو النموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط والذى لا يترتب عليه بطلانه ـ ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراءً قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائى مركب (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 – النقص الذى يعترى النموذج 18 ضرائب لا أثر له على حق الممول فى الطعن عليه أمام لجنة الطعن ولا على اعتبار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء عند عدم الرد عليه فى الميعاد .
(الطعن رقم 312 لسنة 67 ق جلسة 10/2/2004 )
ــــــــــــــــــــــ
2 - لا يؤثر ما اعترى هذا الإخطار من نقص أيضاً على اعتبار الربط الوارد به نهائياً والضريبة واجبة الأداء عند عدم رد الممول عليه خلال ثلاثين يوماً ، أو يؤثر على حقه فى الطعن عليه أمام لجنة الطعن إذا لم يوافق على ما جاء من ربط الضريبة (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــ
1 - 2 الطعن رقم 5366 لسنة 66 ق - جلسة 22/10/2002 .