⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 982 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-8
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1،2) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المتعلق بالنظام العام " . نظام عام . إفلاس . 1 – الأسباب المتعلقة بالنظام العام . جواز إثارتها من النيابة أو محكمة النقض من تلقاء ذاتها . شرطه . (الطعن رقم 982 لسنة 73 ق – جلسة 8/6/2004 ) ــــــــــــــــــــــــــــ 1 - المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها أن تُثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 – قواعد الإفلاس المتعلقة بالإجراءات . اعتبارها من النظام العام . علة ذلك . تعلقها بتنشيط الائتمان . أثره . وضع نظام قائم بذاته لها . (الطعن رقم 982 لسنة 73 ق – جلسة 8/6/2004 ) ـــــــــــــــــــــــ 2 - قواعد الإفلاس ومنها ما تعلق بالإجراءات تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان وقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته سواء فى قانون التجارة القديم أو الحالى لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية ومد إشراف القضاء على كافة مراحل نظر دعوى الإفـلاس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) قانون " سريان القانون من حيث الزمان " . 3 – قواعد دعوى الإفلاس الإجرائية . سريانها بأثر فورى على الدعاوى التى ترفع فى ظل نفاذ ق 17 لسنة 1999 ولو نشأت عن وقائع سابقة . تطبيقها على الدعاوى القائمة وقت صدوره . شرطه . مثال . (الطعن رقم 982 لسنة 73 ق – جلسة 8/6/2004 ) ــــــــــــــــــــــــــ 3 - القواعد الإجرائية التى أوردها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المتعلقة بشهر الإفلاس تسرى بأثر فورى على الدعاوى التى ترفع فى ظل نفاذ أحكامه والتى نشأت عن وقائع سابقة كما تطبق على الدعاوى القائمة عند صدوره ما دام لم يكن قد فصل فيها ولا تمتد بأثر رجعى بالنسبة إلى الإجراءات التى تمت قبل العمل بها بل تظل هذه الإجراءات خاضعة للقانون الذى تمت فى ظله من حيث الصحة والبطلان والأثر القانونى.لما كان ذلك،وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة قد أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8 أغسطس سنة 1999 قبل العمل بأحكام قانون التجارة المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 فإن القيد الذى أوردته الفقرة الثالثة من المادة 700 منه والمتعلق بوجوب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر إفلاس شركة الأشخاص على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا منها بعد توقفها عن الدفع مع بيان موطن كل منهم وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة فى السجل التجارى لا ينال من سلامـة هذه الصحيفة وأثرها فى رفع الدعوى باعتبار أنها تخضع من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون السارى وقت رفعها،إلا أن ما تضمنه هذا القانون من القواعد الإجرائية يتعين تطبيقها على الدعوى ما دام لم يفصل فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
(4) إفلاس " دعوى شهر إفلاس شركات الأشخاص " . شركات " إفلاس شركات الأشخاص " . دعوى " شروط قبول دعوى إفلاس شركات الأشخاص " . 3 – دعوى شهر إفلاس شركات الأشخاص . وجوب اختصام الشركاء المتضامنين فيها . علة ذلك . حث الشركاء على سرعة الوفاء بديونها والحد من حالات شهر الإفلاس م699/1 ، 701/2 ، ق17 لسنة 1999 . (الطعن رقم 982 لسنة 73 ق – جلسة 8/6/2004 ) ـــــــــــــــــــ 4 - النص فى الفقرة الأولى من المادة 699 من ذلك القانون على أنه " فيما عدا شركات المحاصة ، تعد فى حالة إفـلاس كل شركة اتخذت أحد الإشكال المنصوص عليها فى قانون الشركات إذ توقفت عن دفع ديونها أثر اضطراب إعمالها المالية ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر بذلك " وفى الفقرة الثانية للمادة 701 من ذات القانون على أنه " إذا طلب الدائن شهــر إفـلاس الشركة ، وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين " وفى المادة 703 من ذات القانون علـى أنـه :- " 1- إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها 000 2- وتقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين ولو لم تكن مختصة بشهر إفلاس هؤلاء الشركاء 0000 " مفاده أن المشرع وإن قنن ما أستقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم القاضى بشهر إفلاس شركة يستتبع حتما إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إلا أنه استحدث من النصوص - انضباطاً لهذه القاعدة - ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لها من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين هم الشركاء المتضامنون فيها فى جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعاً مع الحكم القاضى بشهر إفـلاس الشركة على نحو يحقق لدائنيها – فى الغالب الأعم – سرعة أداء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه من تأثيره السلبى على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد ويقلل من فرص الاستثمارات الأجنبية فيها . ـــــــــــــــــــــــ 1- نقض جلسة 14/12/1994 س45 ج2 ص1594 . 2- نقض جلسة 11/12/1995 س46 ج2 ص1355. 3،4 - ج