الطعن رقم 919 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) حكم " إصدار الحكم " . بطلان " بطلان الأحكام " . نظام عام . نقض "الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
المداولة . شرطها . أن تتم بين القضاة الذين سمعوا المرافعة . تخلف أحدهم عن جلسة النطق بالحكـم . أثره . وجوب أن يكون قد وقع مسودته . مخالفة ذلك . البطلان المتعلق بالنظام العام . علة ذلك . م 167 ، 170 ، 178 ق المرافعات .
(الطعن رقم 919 لسنة 72 ق – جلسة 27/4/2004 )
ــــــــــــــــــــــــــ
1 - تنص المادة 167 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً " وتنص المادة 170 من ذات القانون على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم " وتنص المادة 178 من ذات القانون على أنه " يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادراً فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، وأشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته . . . عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم " مفاده – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا اشترك أحد القضاة فى المداولة ولم يكن قد سمــع المرافعــة فى الدعوى أو إذا تخلف أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة عن حضور جلســـة النطـــق بـه بسبـب مانع قهرى ولم يثبت بالحكم أنه وقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وأن غيره قد حل محله وقت النطق به فإنه يكون قد وقع باطلاً ، وهو بطلان متعلق بالنظام القضائى المعد من النظام العام يوجب على محكمة النقض أن تعرض له من تلقاء ذاتها .
ــــــــــــــــــــ
1- قرب نقض جلسة 8/11/1994 س 45 ج 2 ص 1351 .
قرب نقض جلسة 27/12/1994 س 45 ج 2 ص 1697 .
قرب الطعن رقم 1138 لسنة 50 ق – جلسة 9/6/1981 .
قرب الطعن رقم 1833 لسنة 51 ق – جلسة 6/6/1982 .