⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 695 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1979-1-1 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرسوم الجمركية - الاعفاء من الرسوم الجمركية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى ومحمود حسن حسين و سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون رفى بيان ذلك يقول ان الاعفاء الجمركى الذى قرره القانون رقم 76 سنه 1968 فى مادتيه الاولى والثالثة ينصب على قيمة الاشياء التى يحصرها معه المعار فى الخارج عند عودته النهائية وذلك فى حدود مرتب شهرين من كل عام امضاه فى الخارج وبحد اقصى 150 جنيها فى الشهر ، واذ كان المطعون ضده قد امضى عامين معارا فى الخارج فانه يتمتع باعفاء قدره 600 جنيه من قيمة السيارة التى احضرها معه والتى تبلغ قيمتها 920 جنيه ، الا ان الحكم المطعون فيه خلط بين قيمة الاشياء المتمتعه بالاعفاء فى حدود معينه وبين قيمة الرسم الجمركى المستحق عليها فخم الاعفاء التى يتمتع به المطعون ضده مما سدده من رسوم جمركية وليس من قيمة السيارة التى يرد عليها الاعفاء فجاء الحكم معيبا بالخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص القانون رقم 76 سنة 1968 فى شأن إعفاء أشخاص معينين من الرسوم الجمركية فى المادتين الأولى و الثالثه منه على أنه يعفى من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم و الأمتعة الشخصية و الأثاث و سيارة واحدة للمعارين و المنتدبين للعمل بالخارج من العاملين بالحكومة بشرط ألا تقل مدة عملهم بالخارج عن سنة واحدة و ألا تتجاوز قيمة الأشياء المتمتعة بالإعفاء مرتب شهرين عن كل عام أمضاه المعار فى الخارج بحد أقصى أما مرتب ثمانية أشهر أو مبلغ 150 جنيهاً فى الشهر على ألا يتجاوز قيمة الأشياء المتمتعة بالإعفا ء 800 جنيها مصرياً و مفاد ذلك أن الإعفاء الجمركى الذى قرره القانون المشار إليه إنما ينصب على قيمة ما يحضره المعار من أمتعة و أثاث و سيارة لدى عودته النهائية إلى وطنه بعد إنتهاء مدة إعارته بالخارج و ذلك فى حدود المبلغ الذى يتمتع بالإعفاء منه ، ما جاوزه تفرض عليه الرسوم الجمركية المقررة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه تفرض علية الرسوم الجمركية المقررة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و ساير الحكم الإبتدائى فيما ذهب إليه من خصم مبلغ الإعفاء من قيمة الرسوم الجمركية على السيارة التى أحضرها المطعون ضده معه عند عودته من الإعارة رغم نعى الطاعن فى السبب الثانى من أسباب الإستئناف على الحكم الإبتدائى بأنه خلط بين قيمة الأشياء التى يحضرها المعار و ينصب عليها الإعفاء فى حدود معينة و بين الرسوم الجمركية المقررة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .