⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 344 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1953-5-21 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم بلدية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجز ادارى
⚖️ حق المجالس البلدية فى فرض الرسوم
⚖️ اوامر ادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض بأن الحجوز الإدارية وإجراءاتها لا تعد من قبيل الأوامر الإدارية التي لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها ومن ثم تختص المحاكم بنظر الدعاوى الخاصة ببطلان إجراءات هذه الحجوز أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 18 من قانون نظام القضاء والتي كانت تقابل المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التي تخرج من ولاية المحاكم وقف الأمر الإداري أو تأويله إنما تشير إلى الأمر الإداري الفردي دون الأمر الإداري العام أي اللوائح ـ كقرار المجلس البلدي بفرض رسم ـ إذ لا شبهة في أن للمحاكم بل عليها قبل أن تطبق لائحة من اللوائح أن تستوثق من مشروعيتها ومطابقتها للقانون، فإن بدا لها ما يعيبها في هذا الخصوص كان عليها أن تمتنع عن تطبيقها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية و القروية تنص على أن للمجالس أن تفرض في دائرة اختصاصها رسوما على المحال الصناعية والتجارية، وعلى أنه يعين بمرسوم القواعد الخاصة بتحديد أساس هذه الرسوم وطريقة التظلم منها وكيفية تحصيلها وأحوال الإعفاء منها، وبناء على هذا النص صدر مرسوم 30 من أكتوبر سنة 1945 المعدل بالمرسوم الصادر في 20 سبتمبر سنة 1948 بتحديد أساس الرسوم البلدية وطريقة التظلم منها، ولما كان المجلس البلدي [ الطاعن ] بناء على ذلك قد فرض رسوما على إدارة سيارات نقل الركاب بالمدينة وعلى محلاتها ثم أوقع حجزا إداريا على أموالها وكانت هذه الشركات تقوم بعملية النقل بالسيارات وهو عمل تجاري بطبيعته، وكانت مكاتب الشركات ومحلاتها وجراجاتها هي المحلات التي تباشر فيها نشاطها في دائرة اختصاص المجلس الطاعن وأنها بهذه الصفة تدخل في عداد المحلات التجارية فيجوز للمجلس فرض الرسوم عليها بهذا الاعتبار وفقا لنص المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944، وكان لا يغير من هذا النظر أن تكون الشركة المطعون عليها ملزمة بدفع رسوم أخرى عن مركزها الرئيسي متى كان الرسم الذي يتقاضاه المجلس هو عن نشاط الشركة في دائرة المدينة وليس عن نشاطها بوصفها مرخصا لها أو متمتعة بامتياز لمرفق النقل، لما كان ذلك يكون القرار الصادر من المجلس البلدي بفرض الرسم المشار إليه قد صدر موافقا لنصوص القانون رقم 145 لسنة 1944.