الطعن رقم 8 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-25
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدى المواد 699 ، 700/3 ، 701/2 ، 703 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – المنطبق على الواقع فى الدعوى وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن دعوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصيه تعد من الدعاوى التى يتطلب القانون منها اختصام أشخاص معينين هم الشركاء المتضامنين منها فى جميع مراحل نظرها فأوجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على أسماء هؤلاء الشركاء الحاليين والذين خرجوا منها بعد توقفها عن الدفع متى أقيمت الدعوى قبل انقضاء سنه من تاريخ شهر خروج الشريك فى السجل التجارى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وإلا وجب على المحكمة أن تقضى بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة وجميع الشركاء المتضامنين فيها مع تعين قاضى واحد لتفليسة الشركة وتفليسة هؤلاء الشركاء وأميناً واحداً أو أكثر لها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من شهر إفلاس الشركة دون أن يفطن إلى عدم تكامل مقومات قبول الدعوى باختصام الشركاء المتضامنين فيها والقضاء بشهر إفلاسهم مع الشركة بحكم واحد باعتبارها من القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام.