⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8580 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: تجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) تجزئة . نظام عام . حكم " الطعن فى الحكم " . دعوى " الخصوم فى الدعوى " . الحكم الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . الطعن فيه . يفيد من لم يرفعه ويحتج به عليه . تعلق ذلك بالنظام العام . م 218/2 مرافعات . (الطعن رقم 8580 لسنة 66 ق جلسة 13/1/2004 ) ــــــــــــــــــــــــــ 1 - المادة 218 /2 من قانون المرافعات تضمنت قاعدة مقتضاها بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، تشير أن القصد منها تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة ، وهى على هذا النحو تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ويتعين الالتزام بأعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) شركات . ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " . تجزئة . تقدير أرباح شركات الأشخاص عن سنة المحاسبة وعند التوقف الكلى أو الجزئى . موضوع غير قابـل للتجزئة . علة ذلك . أثره . وجوب اختصام باقى الشركاء . التزام المحاكم ولجان الطعن بتلك القاعدة . م 27 ، 29/5 ، 157/5 ق 157 لسنة 1981 قبل تعديله ق 187 لسنة 1993 . (الطعن رقم 8580 لسنة 66 ق جلسة 13/1/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2 - النص فى الفقرة الخامسة من المادة 29 من القانون رقم 157 سنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - على أنه " يستفيد الشريك الذى لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء" وفى الفقرة الخامسة من المادة 157 من ذات القانون على أنه "ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه" مرتبطاً بحكم المادة 27 منه يدل على ان المشرع لم يساير نهج تشريع الضرائب الملغى رقم 14 سنة 1939 فى أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك فى شركة الأشخاص على تقديـر المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التــى تعنــى بــأن لا يفيد منه إلا من رفعــه ولا يحتــج بــه إلا علــى مــن رفـــع عليــه مــن الشركاء ، وإنمـا اعتبـر أن تقدير أربـاح شركـــة الأشخــاص ابتـداء - أيــــا كان الشكل القانونى الذى تتخذه – أو عند التوقف الكلى أو الجزئى يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاًّ واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حده تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء فى الطعن المقام من أحدهم ، وإذ كانت تلك القاعدة ملزمة للمحاكم على اختلاف درجاتها فإنها كذلك بالنسبة إلى لجان الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) ضرائب " لجان الطعن : إجراءاتها " . لجان الطعن الضريبى . هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل فى خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب . وجوب التزامها بالأصول والمبادىء العامة للتقاضى . أثر مخالفتها م218/2 مرافعات . البطلان . (الطعن رقم 8580 لسنة 66 ق جلسة 13/1/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــ 3 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لجان الطعن الضريبى وإن كانت هيئات إدارية . إلا أن القانون قد أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب فقد أوجب عليها – وهى بهذه الصفة – أن ترتبط بالأصول والمبادىء العامة للتقاضى (1) ويترتب على مخالفة تلك القاعدة أن ما تقرره تلك اللجان ومن بعدها المحاكم من إجراءات يكون مشوباً بالبطلان (2) . ـــــــــــــــــــــــــــ 1 – نقض جلسة 24/5/1990 س 41 ج 2 ص 189 . 2 – قرب الطعن رقم 3115 لسنة 64 ق – جلسة 27/5/2003 . 3 – (1) الطعن رقم 49 لسنة 67 ق – جلسة 9/12/2003 . (2) الطعن رقم 3115 لسنة 64 ق – جلسة 27/5/2003 .