⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 851 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-28
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) ضرائب " التقادم الضريبى " . تقادم " التقادم الضريبى : قطع التقادم " . الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو التنبية على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن . اعتبارها من أسباب قطع التقادم . ما يرتبه القانون من آثار أخرى عليها . لا شأن لها بقطع التقادم . خلو النموذجين 18 ، 19 ضرائب من عناصر صحة أى منهما لا يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم . علة ذلك . (الطعن رقم 851 لسنة 67 ق – جلسة 28/12/2004) ـــــــــــــــــــ 1 - مؤدى المواد 41، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من لائحته التنفيذية أن المشرع وإن عد من أسباب قطع التقادم ـ خلافا لتلك الواردة فى القانون المدنى ـ الأخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتى تتحقق كل منها على التوالى بأخطار الممول بالنموذج " 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة " بعناصر ربــط الضريبة وبقيمتها أو بأخطاره " بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة ، بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه " بالنموذج 3 ، 4 ضرائب ، 8 ضريبة عامة " بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخبراً بأخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كأجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتب القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم . فخلو الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط وإن كان يرتب بطلانه غير أنه لا يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم حتى أشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائى مركب (1) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 – الطعن رقم 7543 لسنة 66 ق جلسة 25/2/2004