الطعن رقم 8422 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-25
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة الموضوع . نقض .
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة منها وترجيح بعضها على البعض . سلطة محكمة الموضوع . تكييف هذا الفهم وتطبيق القانون عليه . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
(الطعن رقم 8422 لسنة 63 ق – جلسة 25/1/2005 )
ـــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة منها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن ترد فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الطعن رقم 237 لسنة 44 قضائية جلسة 16/11/1977 س 28 صـ 1693 .