الطعن رقم 8327 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-28
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 – محكمة الموضوع " سلطتها فى مسائل الواقع وتقدير الأدلة " .
محكمة الموضوع . لها سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها . شرطه .
(الطعن رقم 8327 لسنة 64 ق - جلسة 28/12/2004 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون ذلك مخالفاً للثابت بالأوراق . (1)
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 – التزام " الوفاء " .
العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع المبرأ لذمة المدين . شرطه .
(الطعن رقم 8327 لسنة 64 ق - جلسة 28/12/2004 )
ــــــــــــــــــــــــــــ
2 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العرض الحقيقى الموجه لصاحب الصفة فى استيفاء الحق والذى يتبعه إيداع غير مشروط بشروط تعسفية أو لا يكون للمودع الحق فى فرضها هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – الطعن رقم 8327 لسنة 64 ق – جلسة 27/4/2004
2 – قرب الطعن رقم 1804 لسنة 58 ق جلسة 27/5/1990