⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8327 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-28
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 – محكمة الموضوع " سلطتها فى مسائل الواقع وتقدير الأدلة " . محكمة الموضوع . لها سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها . شرطه . (الطعن رقم 8327 لسنة 64 ق - جلسة 28/12/2004 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 – المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون ذلك مخالفاً للثابت بالأوراق . (1)
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 – التزام " الوفاء " . العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع المبرأ لذمة المدين . شرطه . (الطعن رقم 8327 لسنة 64 ق - جلسة 28/12/2004 ) ــــــــــــــــــــــــــــ 2 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العرض الحقيقى الموجه لصاحب الصفة فى استيفاء الحق والذى يتبعه إيداع غير مشروط بشروط تعسفية أو لا يكون للمودع الحق فى فرضها هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين (2) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 – الطعن رقم 8327 لسنة 64 ق – جلسة 27/4/2004 2 – قرب الطعن رقم 1804 لسنة 58 ق جلسة 27/5/1990