الطعن رقم 8097 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
تجزئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) تجزئة . نظام عام . حكم " الطعن فى الحكم " . دعوى " الخصوم فى الدعوى " .
الحكم الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . الطعن فيه . يفيد من لم يرفعه ويحتج به عليه . تعلق ذلك بالنظام العام .م 218/2 مرافعات .
(الطعن رقم 8097 لسنة 66 ق جلسة 13/1/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــ
1 - القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات التى تقضى بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليهاوهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمـرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلزم المحكمة بأعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا فى اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) شركات . ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " . تجزئة .
تقدير أرباح شركات الأشخاص عن سنوات المحاسبة وعنــد التوقــف الكلــى أو الجزئى . موضوع غير قابل للتجزئة . علة ذلك . أثره . وجوب اختصام باقــــى الشركاء . التزام المحاكم ولجان الطعن بتلك القاعدة . ترتيب البطلان عند مخالفتها . م 27 ، 29/5 ، 157/5 ق 157 لسنة 1981 قبل تعديله ق 187 لسنة 1993 .
(الطعن رقم 8097 لسنة 66 ق جلسة 13/1/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــ
2 - النص فى الفقـرة الخامسة من المادة 29 من القانون رقم 157 سنة 1981 بشأن الضرائب عن الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - على أنه " ويستفيد الشريك الذى لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء " وفى الفقرة الخامسة من المادة 157 من ذات القانون على أنه "ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه " مرتبطاً بحكم المادة 27 منه يدل على أن الشارع لم يساير ما نهج إليه تشريع الضرائب الملغى رقم 14 سنة 1939 فى أخذه بنسبية الأثــر المترتــب علـى اعتراض الشريــك فى شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعنى بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به ولا على من رفع عليه من الشركاء ، وإنما لاعتبارات الملاءمـة يتعين أن يكون تقدير أرباح الشركة ذاتها فى سنوات المحاسبة وعند التوقف الكلى أو الجزئى موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حل واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حده تبعاً لاعتراضاته أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقدير أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء فى الطعن المقام من أحدهم ويتعين على لجان الطعن ومن بعدها المحاكم على اختلاف درجاتها اتباعها وإلا شاب ما تقرره من إجراءات وقرارات البطلان .
ـــــــــــــــــــــــــ
1 – نقض جلسة 24/5/1990 س 41 ج 2 ص 189 .
2 – قرب الطعن رقم 3115 لسنة 64 ق – جلسة 27/5/2003 .