⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 798 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-10-28
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1-3) حكم " الطعن فيه : جواز الطعن فى الأحكام : الأحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالاً" . دعوى " ضم الدعاوى " . نظام عام . 1 – جواز الطعن فى الحكم من عدمه . أمر متعلق بالنظام العام . وجوب بحث المحكمة له من تلقاء ذاتها قبل التطرق للموضوع . (الطعون أرقام 798 لسنة 68 ق ، 674 ، 744 ، 749 لسنة 71 ق جلسة 28/10/2003) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 - جواز الطعن فى الحكم من عدمه أمر يتعلق بالنظام العام ومن ثم يتعين على محكمة الطعن أن تعرض له من تلقاء ذاتها لتقول كلمتها بشأنه قبل التطرق إلى نظر الموضوع (1)
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 – عدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها . الاستثناء . حالاته . م 212 مرافعات . علة ذلك . (الطعون أرقام 798 لسنة 68 ق ، 674 ، 744 ، 749 لسنة 71 ق جلسة 28/10/2003) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 - المشرع قد وضع قاعدة عامة فى المادة 212 من قانون المرافعات مفادها عدم جواز الطعن استقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم بما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوعها (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 – ضم دعاوى مختلفة . لا يفقد أى منها استقلالها . كون الموضوع فى كل منها وجه فى نزاع واحد أو كان أساسها واحداً . أثره . اعتبارها خصومة واحدة وفقدان كل منها استقلاله وصيرورة الطلب المقام به أيا منها شق فى دعوى واحدة . عدم جواز الطعن على استقلال فى الحكم الفاصل فى إحداها ما لم يكن من الأحكام المستثناه بنص المادة 212 مرافعات. (الطعون أرقام 798 لسنة 68 ق ، 674 ، 744 ، 749 لسنة 71 ق جلسة 28/10/2003) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3 - الأصل أن ضم الدعاوى المختلفة لنظرها معاً لا يفقد أى منها استقلالها إلا إذا كان الموضوع فى كل منها هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان أساسها واحداً ، فإنه يترتب على ضمها اعتبارها خصومة واحدة فتفقد كل منها استقلالها ويضحى الطلب المقام به أى منها مجرد شق فى دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال فى الحكم الذى يفصل فى إحداها دون أن تنتهى به الخصومة فى الدعوى برمتها ما لم يكن من الحالات المستثناة التى أجازت تلك المادة الطعن فيها على استقلال (3) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
(4) حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضى . حجية الحكم المانعة من إعادة النظر فى المسألة المقضى فيها . مناطها . فصله فى مسألة أساسية تناقــش فيهـا الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما . إثبات الحكم دفاع لم يقدم دليله . لا حجية له . علة ذلك . (الطعون أرقام 798 لسنة 68 ق ، 674 ، 744 ، 749 لسنة 71 ق جلسة 28/10/2003) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4 - مناط حجية الحكم المانع من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فيها أن يكون الحكم صادراً بين ذات الخصوم وقاطعاً فى مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها طرفا الدعوى واستقرت حقيقتها بينهم استقراراً بمنع إعادة طرحها أو مناقشتها والبت فيها بحكم ثان(1) أمــا ما يرد فى الحكم من إثبات لدفاع لم يقدم دليله فلا يحوز حجية ما دام لم يتضمن حسماً للخلاف بشأنه (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
(5) حكم " تسبيب الحكم : ما لا يعيب تسبيب الحكم " . نقض " سلطة محكمة النقض " . انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . لا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية . لمحكمة النقض تقويمها بأسباب من عندها . (الطعون أرقام 798 لسنة 68 ق ، 674 ، 744 ، 749 لسنة 71 ق جلسة 28/10/2003) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 – انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه من بعد قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تورد من هذه الأسباب ما يقّوم قضاءه (5) .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
(6) عقد " بطلان العقد " . شركات " بطلانها لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر " . بطلان . عقد الشركة التى باشرت نشاطها . يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى للبطلان المنصوص عليه فى المادة 142/1 ق مدنى . علة ذلك . إبطال عقد الشركة لعدم شهر ونشر عقدها لا يمنع أن تظل إثارة التى أنتجها من قبل قائمة فى الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان . علة ذلك . (الطعون أرقام 798 لسنة 68 ق ، 674 ، 744 ، 749 لسنة 71 ق جلسة 28/10/2003) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 - النص فى الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدنى على أنه " فى حالتى إبطال العقد أو بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد . . . " قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة إلا أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدورى التنفيذ فإنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه وإذ كان عقد الشركة من هذه العقود فإنها إن باشرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقاً والتزمت بتعهدات على نحو يتعذر الرجوع فيما نفد منها ، فإن المشرع اعتبرها عند طلب بطلانها لعدم شهر ونشر عقدها وفقاً لحكم المادة 54 من قانون التجارة السابق – السارية على الواقع فى الدعوى – قائمة فعلاً فيما بين الشركاء فى الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان – بصرف النظر عن المتسبب منهم فى اتخاذ إجراءات الشهر والنشر - وذلك حتى يمكن القول بوجود كيان لها من الواقع ليصل الشركاء من ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين وهو ما أريد تفاديه بالالتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية (6).
📌 المبدأ / الفقرة (7)
(7) إثبات " طرق الإثبات " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الشركة لنشاطها " . لمحكمة الموضوع استخلاص مباشرة الشركة لنشاطها من الأدلة والقرائن المطروحة عليها . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة . (الطعون أرقام 798 لسنة 68 ق ، 674 ، 744 ، 749 لسنة 71 ق جلسة 28/10/2003) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 - لمحكمة الموضوع الحق فى استخلاص مباشرة الشركة لنشاطها من عدمه من الأدلة والقرائن المطروحة عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله (7) .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
(8) شركات " شركات الأشخاص " " أسباب انقضاء الشركات " . خلو عقد الشركة من شرط يقضى باستمرارها رغم وفاة أحد الشركاء . أثره . اعتبارها منحله قانوناً . استمرار الشركاء فى أعمال الشركة مع الورثة . أثره . اعتبار الشركة فى دور التصفية . عدم القيام بالتصفية . أثره . الاعتداد بها كشركة جديدة بذات شروط الشركة المنحله . م 528 ق مدنى . (الطعون أرقام 798 لسنة 68 ق ، 674 ، 744 ، 749 لسنة 71 ق جلسة 28/10/2003) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8 - المقرر تطبيقاً لنص المادة 528 من القانون المدنى أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضى باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة (1) فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح واستمر الشركاء فى أعمال الشركة فعلاً مع الورثة وجب اعتبار الشركة فى دور التصفية مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون ، إلا أن ذلك لا يحول عند عدم القيام بإجراءات التصفية الاعتداد بالشركة كشركة جديدة بين الشركاء الأحياء وبين ورثة أحدهم بذات شروط عقد الشركة المنحلة (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
(9) نقض " المصلحة فى الطعن " " السبب غير المقبول " . النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة . غير مقبول . مثال . (الطعون أرقام 798 لسنة 68 ق ، 674 ، 744 ، 749 لسنة 71 ق جلسة 28/10/2003) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 - النعى فى شقه الثانى غير منتج ذلك أنه وقد وقع وفاة الأخير بتاريخ الرابع من يونيه سنة 1995 - وفقاً للثابت من صورة إعلام الوراثة المرفق بالأوراق - وهو تاريخ لاحق على قضاء الحكم المطعون فيه - سديداً - ببطلان عقد الشركة لعدم شهر ونشر عقدها اعتباراً من 13 من نوفمبر سنة 1986 - تاريخ إيداع صحيفة الدعوى المتضمنة له على نحـو ما ورد فى الرد على الأسباب السابقة – فإن القضاء بانقضاء الشركة لوفاة المذكور فى تاريخ لاحق لهذا البطلان ودخولها فى دور التصفية لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحته لا تعد سبباً مقبولاً للطعن بالنقض ومن ثم يضحى النعى بهذه الأسباب على غير أساس (9) .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
(10) إثبات . خبرة . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة محكمة الموضوع . لها الأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً يرتد إلى أصل ثابت بالأوراق . (الطعون أرقام 798 لسنة 68 ق ، 674 ، 744 ، 749 لسنة 71 ق جلسة 28/10/2003) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10- لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً يرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائها(10) .
📌 المبدأ / الفقرة (11)
(11) نقض " أسباب الطعن " " الأسباب الغير مقبولة : السبب الجديد " . دفاع جديد متعلق بواقع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعون أرقام 798 لسنة 68 ق ، 674 ، 744 ، 749 لسنة 71 ق جلسة 28/10/2003) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11 - المقرر - قى قضاء هذه المحكمة – أنــه لا يجوز التمسك بدفاع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من ما يدل على تمسك الطاعنين بما جاء بوجه النعى أمام محكمة الموضوع فإنه يعد سبباً جديداً متعلقاً بواقع لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة ومن ثم يضحى النعى بهذا الوجه فى غير محله (11). ـــــــــــــــــــــــــ 1 – 3 نقض جلسة 6/2/1996 س 47 ج 1 ص 308 . 4-(1) نقض جلسة 1/2/1976 س 27 ص 351 . (2) ج 5 – نقض جلسة 17/3/1994 س 45 ج 1 ص 494 . 6 – قرب الطعن رقم 3661 لسنة 68 القضائية - جلسة 21/12/1999 . 7 – ج 8 – (1) قرب نقض جلسة 5/1/1987 س 38 ج 1 ص 71 . (2) ج 9 – نقض جلسة 11/1/1996 س 47 ج 1 ص 164 . 10- قرب نقض جلسة 29/1/1995 س 46 ج 1 ص 260 . 11 – نقض جلسة 27/4/1995 س 46 ج 1 ص 730 .