الطعن رقم 424 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-27
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل وفقاً لنص المادتين 713/1 و 105 من القانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للأضرار بحقوق موكلة فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بصحيفة الاستئناف ببطلان المخالصة المؤرخة 2/5/1983 الصادرة من وكيلها إلى المطعون ضده الأول لابتنائها على الغش والتواطؤ وأوضحت تفصيلاً القرائن التى تستدل بها على الغش والتواطؤ بين وكيلها والمطعون ضده الأول إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفاع ولم يتناوله بالبحث وكان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون قد شابه قصور مبطل يعيبه.