الطعن رقم 801 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعــون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لأى من مأموريتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره صاحب الصفة فى تمثيلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ ذلك أن دين الضريبة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ينشأ بمجرد تحقق الواقعة المنشئة لها طبقاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النص بالفقرة الثالثة من المادة السادسة والفقرة الثانية من المادة الحادية عشر والفقرة الأولى من المادة السابعة والأربعين من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ، أن ضريبة المبيعات تستحق على السلع المستوردة ويكلف بدفعها ـ المستورد لها فى مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للإستهلاك المحلى ولا تفرض مرة أخرى إلا عند قيام المستورد ببيعها فى السوق المحلى بعد إحداث تغيير فى السلعة المستوردة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن سدد ضريبة المبيعات عند الإفراج الجمركى عن السلعة المستوردة وهىعبارة عن أخشاب ولم يثبت من الأوراق قيامه بالتصرف فيها بعد إحداث تغيير فى حالتها فلا يجوز لمصلحة الضرائب على المبيعات تحصيل ضريبة المبيعات مرة أخرى على السلعة سالفة الذكرعند قيام المستورد ببيعها لأول مرة بالحالة التى استوردت بها وذلك عملاً بنص المادة 47/1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المتقدم بيانها ، ولا يغير من ذلك أن تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بالقرار رقم 161 لسنــة 1991 قد تضمنت فى مادتها الرابعة فقرة ـ ب ـ نصاً على فرض الضريبة على السلعة المستوردة حال بيعها بمعرفة المستورد فى السوق المحلى ، ذلك أن مناط فرض الضريبة – كأصل عام – هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون إذ أن حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المتعارف عليها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو إستحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن منح هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين إلى السلطة التنفيذية بل هى دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها ، فإذا بان أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرج عن هذا النطاق التشريعى أصبح معــدوم الأثر ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به فى مقـام تطبيق القانون الذى صدرالقرار تنفيذاً له.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا محل للاعتداد بما جاء باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات من استحقاق الضريبة على السلع المستوردة حال بيعها بحالتها دون تغيير بمعرفة المستورد فى السوق المحلى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى فرض وتحصيل ضريبة المبيعات فى المرحلة الأولى على البيع الحاصل من المستورد للسلع المستوردة فى السوق المحلى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.