الطعن رقم 638 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1979-1-28
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسكين العاملين - وتسوية حالتهم
⚖️ دعوى العمل - الطعن فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبة الحمد وإبراهيم هاشم وعبد السلام القرش وعبد الوهاب أحمد حسن سليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول من الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان حكم محكمة اول درجة الصادر بتاريخ 18/11/1969 وان - قضى باحقية الطاعن للفئة المالية الثانية اعتبارا من 30/6/1974 الا انه لم يلزم المطعون ضده باداء معين - فلا يجوز استئنافة الا مع الحكم المنهى للخصومة كلها عملا بالمادة 212 من قانون المرافعات . واذ كان المطعون ضده الاول قد طعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2123 / 86 ق عمال القاهرة بدعوى انه قابل للتنفيذ الجبرى ثم انه حين اقام الاستئناف رقم 2799/87 ق عمال القاهرة قصر نعية وطلباته فيه على الحكم الصادر فى 9/6/70 ولم يعرض للحكم الصادر فى 18/11/1969 فقد كان لازم ذلك ان يقضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف رقم 2133 / 86 ق عمال القاهرة عملا بالمادة 212 مرافعات . اما وقد قضى بقبول ذلك الاستئناف شكلا رغم عدم جوازه وقضى بالغاء الحكم الصادر فى 18/11/1969 رغم صيرورته نهائيا بعدم الطعن عليه فى الاستئناف رقم 2799/87 ق عمال القاهرة فانهلا يكون قد خالف القانون .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسببن الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه لما كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض دعواه على سند من القول بان مؤدى نص المادتين 63 ، 64 من القرار الجمهورى رقم 3546/62 انه يلوم كيما يتم تسكين العامل على فئة معيينه ان يكون العامل شاغلا لهذه الفئة عند التسكين وكانت المادتان المذكورتان لم تتطلبا هذا الشرط وكل ما اشترطتا توافره فى العامل لشغل الوظيفة هو مدة الخبرة والمرتب والكفاءة عند المقارنه بين العاملين الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة فى كل فئة وهى شروط توافرت جميعا فى الطاعن حسبما ورد بتقرير خبير الدعوى بالنسبة لمن قورن بهم من زملائه الذين سكنوا على الفئة الثالثة فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون - كما ان الحكم وقد التفت عن دفاع الطاعن الخاص باحقيقته للفئة المالية الثالثة اسوة بزملائه على نحو ما اوضحة تقرير الخبير المنتدب مهدرا بذلك قاعدة المساواة التى قامت الدعوى على اساسها يكون قد شابه القصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المتعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " و تنص المادة 1/229 من القانون المشار إليه على أن "إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة و ذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 " ، و كان الحكم الصادر فى 1969/11/18 ليس من بين الأحكام التى تقبل التنفيذ الجبرى فلا يجوز إستئنافها عملاً بالمادة 212 مرافعات المشار إليها غير أنه متى كان قضاء هذا الحكم بأحقية الطاعن للفئة الثالثة إعتباراً من 1964/6/30 هو الأساس الذى قام عليه الحكم الصادر 1970/6/9 بإستحقاق الفروق المالية التى قدرها الخبير فإن رفع المطعون ضده الأول إستئنافاً طعناً على الحكم الأخير تأسيساً على أن الطاعن لا يستحق تسكينه على الفئة الثالثة و أن الحكم المستأنف أخطأ إذ قضى له بالفروق المالية إستناداً إلى إستحقاقه لهذه الدرجة إعتباراً من 1964/6/30 يستتبع حتماً إستئناف الحكم الصادر فى 1969/11/18 و يطرح على المحكمة ضمنياً إلغائه فإنه لا يجدى الطاعن نعيه على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لقبوله ذلك الإستئناف شكلاً طالما أن الإستئناف ـــ المقام على الحكم الصادر فى 1970/6/9 إستتبع إستئناف الحكم الصادر قبله فى 1969/11/18 وفقاً لنص المادة 229 مرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بها قرار رئيس الجمهورية رقم 62/3546 ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن تسوية حالة العاملين بتلك الشركات لا تقوم أساساً على الحالة الشخصية للعامل و إنما تقضى الربط بين العامل و الوظيفة التى يشغلها قبل التقييم أى فى 30 يونية سنة 1964 و بين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم و ذلك بمطابقة الإشتراطات التى يجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الإشتراطات أصبح صالحاً لشغلها بغض النظر عما إذا كان حاصلاً على مؤهل و توافرت له مدة خبرة تجيزان له شغل وظيفة أعلى . و إذ كان لا وجه للتحدى بقاعدة المساواة بين العاملين للخروج على هذا الأصل الذى قرره المشرع بنص صريح و برفض الدعوى تأسيساً على ما ثبت له و أورده بأسباب سائغة من أن الطاعن لم يكن يشغل فى 1964/6/30 قبل التقييم وظيفة من الفئة المالية الثالثة المطالب بها و إلتفت الحكم لذلك عما جاء فى تقرير الخبير بشأن تسوية حالات بعض العاملين فإن النعى عليه يكون فى غير محله .