الطعن رقم 899 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه .