الطعن رقم 8050 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعية لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى البند رقم 1 من المــادة 57 مـن القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية عقى عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً بما مؤداه أن الاعتمادات المغطاه بغطاء نقدى لا تخضع للضريبة فهى وفقاً للمعنى الفنى الدقيق للاعتمادات لا تمثل ديناً على العميل الذى يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها إذ تؤول إلى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل. والمقصود بالغطاء النقدى ـ حسبما يدل بلفظه وبمعناه ـ النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداء لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ باخراجها من الحساب المودعة به بما ينفى كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها فى حسب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الايداع وحسابات التوفير والودائع لأجل أو تحت الطلب . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب فى قضائه إلى اعتبار شهادات الدخل بمجردها غطاء نقدى ورتب على ذلك عدم أحقية المصلحة الطاعنة فى اقتضاء الضريبة النسبية على السلف والقروض الممنوحة بضمانها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد النص بالمادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة أن الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة التى تستحق على الأصل على نسخ أو صور المحررات هى تحرير عدة صور أو نسخ ويتعين حتى يستحق عليها الضريبة أن يوقع عليها من طرفيها وأن هذه الضريبة لا تتعدد إلا بتعدد الصور فتخرج بذلك من نطاق الضريبة الصور التى يحتفظ بها المتعاقد التى تحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى عدم خضوع صور خطابات الضمان غير الموقعة من العميل طالب الاصدار لضريبة الدمغة يكون قد أصاب صحيح القانون.